أحدهما يحقّق موضوع الآخر بإنشاء واحد .. إلى أن قال : وليس المراد من إنشاء وجوبين استعمال اللفظ فيهما بل يستعمل في طبيعيّ الوجوب ويبيّن الخصوصيّات بدوال أخر وبالجملة كما يمكن جمع طلبات عرضيّة في حاك واحد كذلك يمكن طلبات طوليّة في حاك واحد كما في المقام بحيث يكون بعضها محقّقا لموضوع الآخر كالطلب المتعلّق بحصّة من الصلاة وبعضه الآخر يكون ناظرا إلى الآخر كالطلب المتعلّق إلى الدعوة وبذلك ترتفع المحاذير المزبورة طرّا لأنّ حال مثل هذا الإنشاء الواحد حال الإنشاءين المتعلّقين بوجوبين .. إلخ. (١)
ويمكن أن يقال : إنّ قياس المقام بباب الإخبار مع الواسطة في غير محلّه لأنّ المشكل هناك هو عدم شمول صدّق العادل لما يحكي منه العادل من الأخبار ويرفع المشكل المذكور بتعميم الآثار المأمور بها بقوله : صدّق العادل ، لنفس تصديق العادل بالتقريب المذكور ولكن المشكل في المقام هو فرض تقدّم المتأخّر إذا اخذ داعي الأمر في المتعلّق مع أنّه لا أمر قبل تعلّق الأمر بالمتعلّق يستلزم فرض تقدّم الأمر المتأخّر حتّى يصحّ تعلّق الأمر به ولا فرق في هذا المشكل بين أن يكون المتأخّر هو شخص الحكم أو سنخ الحكم إذ على كلّ تقدير يكون الحكم متأخّرا ومع تأخّره لا يمكن فرض تقدّمه فلا يجوز أخذه في متعلّق الحكم فهذا الوجه لا يرفع الإشكال فاللازم هو الاكتفاء بما مرّ من بعض الوجوه السابقة في رفع الإشكال فلا تغفل.
المقام الثالث : في الأخذ بالإطلاق :
ولا يخفى عليك أنّه لا إشكال في الأخذ بالإطلاق اللفظيّ في متعلّق الأمر لعدم اعتبار قصد الامتثال أو قصد القربة فيه بعد ما عرفت من إمكان أخذ قصد الامتثال
__________________
(١) بدائع الأفكار ١ / ٢٣٤ ـ ٢٣٣.