أو قصد القربة فيه بأمر واحد أو أوامر متعدّدة أو غيرهما من الوجوه فإنّ بعد الإمكان المذكور لا فرق بين هذا القيد وسائر القيود فكما إذا شككنا في أخذ قيد الإيمان في قولهم : أعتق رقبة ، أخذنا بإطلاق الرقبة وقلنا بعدم اعتباره ، كذلك إذا شككنا في واجب كرمي الجمرات أنّه تعبّديّ أو توصّليّ فيمكن الأخذ بإطلاق قوله عليهالسلام : فارم الجمرات ، وقلنا بعدم اعتبار قصد القربة فيه وكفاية الرمي بدون قصد القربة.
بل لو قلنا بعدم إمكان أخذ قصد الامتثال أو قصد القربة في المتعلّق بنحو من الوجوه المذكورة أمكن الأخذ بالإطلاق لأنّ التقييد المتّصل غير ممكن وأمّا التقييد المنفصل فهو ممكن لأنّ التصرّف مع الانفصال في الإرادة الجدّيّة لا المستعمل فيه فإذا لم يقيّده بتقييد المنفصل يحكم العقل بإطلاقه بعد كون المتكلّم في مقام البيان.
قال سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره : يمكن الأخذ بالإطلاق من جهة أنّه لا ملازمة بين استحالة التقييد واستحالة الإطلاق كما ذهب الأصحاب إلى التمسّك بإطلاق الأدلّة في الأحكام لتسوية العالم والجاهل فيها مع استحالة أخذ العلم فيها وليس ذلك إلّا من جهة عدم الملازمة بين استحالة التقييد واستحالة الإطلاق. انتهى
ولعلّ ذلك كما في تعليقة المحقّق الاصفهانيّ قدسسره من جهة أنّ الإطلاق في جميع الموارد بمعنى اللابشرطيّة القسميّة لا المقسميّة ومن الواضح أنّ اللابشرط القسميّ في قبال بشرط شيء وبشرط لا لا أنّه مقسم لهما حتّى يجب قبوله لهما وليس الإطلاق بهذا المعنى متقوّما بالقيد الوجوديّ والعدميّ بل متقوّم بعدم كون الماهيّة مقترنة بهما .. إلى أن قال :
وعليه فالإطلاق المقابل للتقييد تارة من قبيل العدم والملكة كما فيما كان ممكنا واخرى من قبيل السلب والإيجاب كما فيما كان ضروريّا فالصحيح أنّ الإطلاق مع