جعل طبيعة مثلا متعلّقا أو موضوعا للحكم من غير تقييدها بقيد وهو لا يتقوّم باللحاظ أو بإرسال الطبيعة سارية في المصاديق بل يتقوّم بجعلها موضوعا للحكم بلا قيد ... إلى أن قال :
إنّ اللحاظ أو إمكانه أمر زائد على الإطلاق لأنّ محور الاحتجاج بين الموالي والعبيد هو جعل الشيء موضوعا للحكم بلا قيد من غير توجّه إلى أنّ المقنّن أو الحاكم أرسل الموضوع في المصاديق ولاحظه بالنسبة إلى جميع التقادير المتصوّرة في المتعلّق مع قطع النظر عن الخطاب أوّلا بل لحاظ الإرسال والتقادير على فرض إمكانه مضرّ بالإطلاق فالحكم بالإطلاق ليس إلّا على نفس الطبيعة بلا قيد ولا يكون الحاكم ناظرا إلّا إلى موضوع حكمه .. إلى أن قال : فملاك الاحتجاج هو أخذ شيء سببا أو متعلّقا أو موضوعا بلا قيد وبه يظهر أنّ الاحتجاج به ليس لأجل أنّه من الدلالات اللفظيّة بل لأجل أنّ المتكلّم بما أنّ بيده زمام البيان وهو عاقل مختار في وضع ما يطلبه ورفع ما لا يطلبه لا بدّ أن يكشف عن مقصوده ويصرّح به ويجمع ما له دخل من قيوده فلو كان قيد دخيلا في غرضه لأتى به وبيّنه إمّا في ضمن هذا الدليل أو بدليل منفصل وحيث لم يأت به لا في ضمن هذا الدليل ولا بدليل آخر يحكم العقل بأنّ ما وقع موضوعا تمام المطلوب لا بعضه فيصير من الدلالات العقليّة .. إلى أن قال : بل لو سلّم عدم إمكان التقييد بما يتأخّر من الحكم في هذا الحكم لا يضرّ ذلك بجواز التمسّك بالإطلاق بعد إمكان بيان القيد بدليل آخر فلا نحتاج في تسوية العالم والجاهل في الأحكام إلى التمسّك بالإجماع بل التمسّك بإطلاق الأدلّة كاف في إثبات المطلوب وليس الشرط إمكان بيانه في الخطاب الأوّل بل تمكّن المولى من بيانه بأيّ خطاب شاء. (١)
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ٣٢٤ ـ ٣٢٥.