ولكن استشكل الشيخ الأعظم قدسسره على ما حكي عنه على الأخذ بالإطلاق في صورة عدم إمكان أخذ قصد الامتثال أو دواعي القربة في المتعلّق بأنّ رفع القيد بأصالة الإطلاق إنّما يكون فيما لو احتملنا دخول القيد في المطلوب والمفروض عدم هذا الاحتمال والقطع بعدم اعتباره فيه أصلا وإنّما الشكّ في أنّ الغرض هل هو مساو للمطلوب أو أخصّ منه وحدود المطلوب معلومة لا شكّ فيها على أيّ حال.
وأجاب عنه المحقّق الحائريّ قدسسره في الدرر بأنّ القيد المذكور وإن لم يحتمل دخله في المطلوب لعدم الإمكان ولكن لو فرضنا وجود مقدّمات الأخذ بالإطلاق التي من جملتها كون المتكلّم في مقام بيان تمام المقصود وما يحصل به الغرض يحكم بعدم مدخليّة شيء آخر في تحقّق غرضه إذ لولاه لبيّن ولو ببيان مستقلّ وحيث ما بيّن يكشف عن كون متعلّق الطلب تمام ما يحصل به غرضه.
نعم الفرق بين المورد وسائر الموارد أنّ فيها يحكم بعد تماميّة مقدّمات الحكمة بإطلاق متعلّق الطلب وفيه بإطلاق الغرض والأمر سهل.
ويمكن أن يستظهر من الأمر التوصّليّة من دون الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة بوجه آخر اعتمد عليه سيّدنا الاستاذ «طاب ثراه» وهو أنّ الهيئة عرفا تدلّ على أنّ متعلّقها تمام المقصود إذ لو لا ذلك لكان الأمر توطئة وتمهيدا لغرض آخر وهو خلاف ظاهر الأمر. (١)
وأورد المحقّق الأصفهانيّ قدسسره على الأخير من كلامه بأنّه مبنيّ على تخيّل أخصّيّة الغرض وحيث عرفت أنّ ذات الفعل واف بالغرض وأنّ الشرائط دخيلة في ترتّب الغرض على ما يقوم به تعرف عدم أخصّيّة الغرض وعدم كون الأمر تمهيدا
__________________
(١) الدرر / ١٠٢ ـ ١٠١.