وتوطئة. (١)
توضيحه أنّ مثل قصد القربة والطهارة والتستّر والاستقبال من الشرائط جزما وهي ذات دخل في تأثير المركّب من الأجزاء في الغرض القائم به ومن الواضح أنّ الغرض إنّما يدعو بالأصالة إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض ويقوم به في الخارج وأمّا ما له دخل في تأثير السبب فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب بل الداعي إلى إيجاد شرائط التأثير وإيجابها أغراض تبعيّة منتهية إلى الغرض الأصليّ وعليه فالمتعلّق هو تمام المقصود ولو فيما إذا توقّف تأثيره على قصد القربة ومع كونه تمام المقصود لا مجال لصيرورة الأمر توطئة وتمهيدا لغرض آخر ولكن هذا فيما إذا كان قصد القربة مأخوذا على نحو الاشتراط وأمّا إذا كان مأخوذا على نحو الجزئيّة فلا يرد عليه ذلك لأنّ قصد القربة حينئذ يكون في عرض سائر الأجزاء ولا يكون سائر الأجزاء بدونه تمام المطلوب فظهور الهيئة عرفا في كون المتعلّق تمام المطلوب يكفي في إثبات التوصّليّة في هذه الصورة.
هذا مضافا إلى أنّ الشرط إن كان من مقوّمات المشروط فهو في عرضه ولم يكن الداعي إليه تبعيّا وإن ذكر بنحو الشرطيّة.
وكيف كان فما ذهب إليه الشيخ قدسسره من منع أصالة الإطلاق بناء على عدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الحكم لا مجال له بعد ما عرفت من جواز الأخذ بمقدّمات الحكمة والحكم بعدم مدخليّة شيء آخر في المتعلّق لما مرّ من أن تقييد المتعلّق متّصلا غير ممكن لا منفصلا إذ التصرّف مع الانفصال في الإرادة الجدّيّة لا المستعمل فيه ومع احتمال التقييد بالمنفصل لا يصحّ القول بعدم جريان أصالة الإطلاق ومع إمكان جريان أصالة الإطلاق بالنسبة إلى المتعلّق بالتقريب المذكور لا حاجة إلى
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٢٠٦.