وذلك لأنّ الشكّ هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشكّ وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة أنّه بالعلم بالتكليف تصحّ المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة وهكذا الحال في كلّ ما شكّ دخله في العهدة ممّا لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه والتمييز.
نعم يمكن أن يقال : إنّ كلّ ما يحتمل بدوا دخله في امتثال أمر وكان ممّا يغفل عنه غالبا للعامّة كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا وإلّا لأخلّ بما هو همّه وغرضه وأمّا إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار وكانا ممّا يغفل عنه العامّة وإن احتمل اعتباره بعض الخاصّة فتدبّر جيّدا.
ولا يخفى عليك مع إمكان أخذ قصد الامتثال أو دواعي القربة في المتعلّق متّصلا أو منفصلا ببيان مستقلّ يكون قصد الامتثال أو دواعي القربة كسائر القيود فكما أنّ سائر القيود فيما إذا لم تجر مقدّمات الإطلاق تكون مجرى البراءة العقليّة فيما إذا شكّ في اعتبارها كذلك تجري البراءة العقليّة بالنسبة إلى قصد الامتثال أو دواعي القربة فلا فرق بين المقام وبين المطلق والمقيّد أو الأقلّ والأكثر الارتباطيّين في جريان البراءة العقليّة كما لا يخفى.
ومجرّد عدم إمكان تقييد المأمور به متّصلا بناء على امتناعه لا يوجب الفرق مع إمكان البيان مستقلّا.
هذا مضافا إلى ما أفاده استاذنا المحقّق الداماد قدسسره من أنّ أخذ القيد شطرا أو شرطا في الأقلّ والأكثر لا يكون ممكنا في جميع الموارد إذ ربما يكون المورد من