وفيه أوّلا أن لا نسلّم عدم إمكان أخذ قصد القربة أو دواعي القربة في المتعلّق لما عرفت من إمكانه متّصلا أو منفصلا.
ولذا قال في تهذيب الاصول إنّا لا نتصوّر للمفروض مصداقا إذ كيف يمكن دخالة شيء في الغرض ولا يمكن للمولى بيانه وإظهاره وعليه لا محيص عن جريان ادلّة الرفع بعد إمكان وضعه في نظائر المقام (١).
واليه يرجع ما في ذيل تعليقة الأصفهانيّ من أنّه غاية الأمر أنّ قصد القربة لا شرطيّة له وأمّا إيجابه للغير استقلالا فهو معقول وشمول حديث الرفع للتكليف المجهول المجعول (بقوله وليكن الصلاة عن داعي امرها) الموافق للامتنان لا مانع منه أصلا (٢).
وثانيا : كما أفاد استاذنا المحقّق الداماد قدسسره إنّا لا نسلّم انحصار أدلّة البراءة الشرعية فيما ذكر فيه كلمة الرفع إذ من جملتها قوله عليهالسلام الناس في سعة ما لا يعلمون وقوله عليهالسلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فلا يرد عليهما ما اورد على حديث الرفع.
لا يقال ان معنى الموضوع عنهم هو المرفوع عنهم فلا يفيد غير معنى الرفع لأنّا نقول معناه هو سلب المسئوليّة والمؤاخذة عنهم لا رفع الموجود فلا يرد عليه ما أورد على حديث الرفع.
هذا مضافا إلى قوله عليهالسلام كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي ومن المعلوم أنّه يفيد الترخيص في الشيء ما لم يرد فيه نهي أو امر فلا يرد عليه ما اورد على حديث الرفع.
__________________
(١) ج ١ ص ١٦٦.
(٢) راجع نهاية الدراية : ج ١ ص ٢١٤.