موضوعه أو جزءا منه لزم توقّف فعليّة الشيء على فعليّة نفسه.
اجيب عنه : بأنّ فعليّة الحكم متوقّفة على فعليّة فرض وجود موضوعه وتقديره في الذهن وهو لا يتوقّف على فعليّة الحكم خارجا كما لا يخفى.
ومنها : أنّ الإنشاء حيث كان بداعي جعل الداعي فجعل الأمر داعيا إلى جعل الأمر داعيا يوجب علّيّة الشيء لعلّيّة نفسه وهو محال للزوم تقدّم الشيء على نفسه.
واجيب عنه : بعد مقدّمتين :
الاولى : أنّ الموضوع في المقام ليس إلّا الصلاة المتصوّرة مع قصد أمرها والأمر إنشاء على ذلك المقيّد.
والثانية أنّ الأمر ليس إلّا المحرّك والباعث الإيقاعيّ لا المحرّك الحقيقيّ والباعث التكوينيّ ولهذا ليس شأنه إلّا تعيين موضوع الطاعة من غير أن يكون له تأثير في بعث المكلّف تكوينا وإلّا لوجب اتّفاق الأفراد في الإطاعة بل المحرّك حقيقة ليس إلّا بعض المبادئ الموجودة في نفس المكلّف فنسبة التحريك إلى الأمر يكون بضرب من التشبيه.
بأنّه إن أراد القائل من كون الأمر محرّكا إلى محرّكيّة نفسه أنّ الأمر الإنشائيّ المتعلّق بالعنوان المقيّد موجب لذلك المحال ففيه أنّ الإنشاء لا يحتاج إلى مئونة زائدة من تصوّر الطرفين.
وإن أراد أنّ الأمر المحرّك للمكلّف تكوينا محرّك حقيقة إلى محرّكيّة نفسه فهو خلاف ما عرفت من أنّ نسبة التحريك إليه بضرب من التشبيه والمحرّك الأصليّ هو بعض المبادئ الموجودة في النفس كإدراك استحقاق المولى للإطاعة أو الخوف من ناره وغضبه ومعرفة أنّ الإطاعة لا تحقّق لها إلّا بإتيان الصلاة المقيّدة فلا محالة يقوم بامتثاله على نحو ما أمر.
ومنها : أنّ متعلّق التكليف هو المقيّد وهو الصلاة بداعي الأمر إليها وليست