العلوّ الواقعيّ كاف في صدق الأمر على طلبه الإلزاميّ ولذا يكون طلب الإمام المعصوم غير مبسوط اليد أمرا وإن لم يكن قادرا على إجراء أوامره وتكاليفه وهكذا غيره ممّن يكون عاليا في الواقع.
وصدق الأمر على الطلب الإلزاميّ من ناحية الإمام ومن يكون عاليا في الواقع لا يكون موقوفا على نفوذ الكلمة إذ لا دخل لنفوذ الكلمة في العلوّ الواقعيّ نعم هو من مقوّمات العلوّ الظاهريّ فإنّ العلوّ الظاهريّ بدون نفوذ الكلمة لا معنى له غاية ما يلزم هو اعتقاد جماعة من الناس بعلوّ من يكون عاليا في الواقع ولزوم إطاعته وأمّا النفوذ الظاهريّ والسلطة والقدرة الإجرائيّة فلا كما لا يخفى.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ الظاهر كما في الكفاية عدم اعتبار الاستعلاء في حقيقة الأمر لصدق الأمر على طلب العالي مع الغفلة عن علوّه (١) والقول بأنّ الظاهر أنّ الاستعلاء أيضا مأخوذ في حقيقة الأمر فلا يعدّ مكالمة المولى مع عبيده على طريق الاستدعاء والالتماس أمرا فمفهوم الأمر مضيّق لا ينطبق إلّا على الأمر العالي المستعلي عند التحليل محلّ تأمّل وإشكال لأنّ اعتبار الاستعلاء أمر واعتبار عدم اقترانه بما يدخله في الاستدعاء والالتماس أمر آخر.
وعليه فيمكن أن يقال بعدم اعتبار الاستعلاء في صدق الأمر ولذا لو صدر عن العالي طلب مع الغفلة من علوّه لصدق عليه الأمر مع أنّه خال عن الاستعلاء.
قال في الوقاية نقلا عن جدّه صاحب الهداية يصدق الأمر حقيقة على الأوامر الصادرة من الأمير إلى الرعيّة والسيّد إلى العبيد وإن كان المتكلّم غافلا عن علوّه حين الخطاب (٢).
__________________
(١) الكفاية ١ / ٩١.
(٢) الوقاية / ١٧٧.