الصلاة بنفسها متعلّقة للأمر حتّى يمكن الإتيان بها بداعي أمرها وحيث إنّ ذات المقيّد لا تكون مأمورا بها لأنّ الجزء التحليليّ لا يتّصف بالوجوب أصلا إذ المأمور به ليس إلّا وجودا واحدا وهو المقيّد وهو يكون واجبا بالوجوب النفسيّ فلا مجال لدعوى أنّ نفس الصلاة تكون مأمورا بها بالأمر بالصلاة مقيّدة بداعي الأمر بها.
واجيب عنه بوجوه :
أحسنها أن نقول : أنّا لا نحتاج في إيجاد الصلاة بداعي الأمر إلى تعلّق الأمر بذات الصلاة بل نفس الأمر بالمقيّد أو المركّب يدعو إليها أيضا ويكفي أيضا في مقرّبيّتها وعباديّتها إتيانها بداعي هذا الأمر وذلك لأنّه يكفي في عباديّة الأجزاء التحليليّة والخارجيّة والمقدّمات الوجوديّة والعلميّة إتيانها بداعي الأمر المتعلّق بالكلّ وبذي المقدمة فإنّ الأمر كما يكون داعيا إلى نفس متعلّقة فكذلك يكون داعيا إلى كلّ ما له دخل في تحقّقه من غير احتياج في مدعويّتها للأمر إلى تعلّق أمر بها على حدة.
فانقدح من جميع ما ذكر أنّ أخذ قصد القربة في متعلّق التكليف شرعا ممكن ولا يلزم منه المحذورات المذكورة لا في ناحية التكليف ولا في ناحية الامتثال.
ثمّ لا يخفى عليك أنّه ذهب المانعون إلى تصحيح اعتبار أخذ قصد القربة في متعلّق التكليف بوجوه اخرى بعد فرض امتناع أخذه في المتعلّق بأمر واحد :
أحدها : أنّه يمكن أخذ قصد القربة بتعدّد الأمرين أحدهما بذات المتعلّق وثانيهما بالإتيان به بداعي أمره المتعلّق به.
ولا مانع منه إذ لا حيلة للمولى في بيان كون مطلوبه عباديّا إلّا بذلك بعد فرض امتناع قصد القربة في المتعلّق بالأمر الواحد ويدلّ على وقوع ذلك وجود العبادات التي قامت الضرورة والإجماع على اشتراطها بقصد القربة ولا مجال للتمسّك باصل الاشتغال عند الشكّ في عباديّة أمر لاختصاص جريانه بما إذا لم يتمكّن المولى من البيان والمفروض أنّه متمكّن بتعدّد الأمرين فإذا لم يبيّن وشكّ في عباديّة أمر تجري