أصالة البراءة.
ولا وقع لبعض الإشكالات في هذا المقام.
ثانيها : أنّه يمكن أخذ دواعي التقرّب في المتعلّق بمعنى اشتراط الإتيان بفعل بداعي حسنه أو بداعي كونه ذا مصلحة أو بداعي محبوبيّته لله تعالى.
أورد عليه بأنّ اعتبارها في متعلّق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان إلّا أنّه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال فإنّه يكشف عن تعلّق الأمر بنفس الفعل وإلّا يلزم اجتماع داعيين على فعل واحد أو كون داعي الأمر من قبيل داعي الداعي وهو خلف لفرض كفاية إتيانه بداعي الأمر بنفسه.
واجيب عنه : بأنّ كفاية قصد الامتثال لا ينافي أخذ سائر الدواعي في المتعلّق تصحيحا لقصد القربة فإنّ اعتبار سائر الدواعي يكون فيما إذا لم يأت بقصد الأمر وإلّا فمع إمكان قصد الأمر والإتيان به فلا حاجة في التقرّب إلى الإتيان بسائر الدواعي حتّى يلزم الاجتماع المذكور أو الداعي على الداعي.
نعم يرد على أخذ الدواعي الثلاثة في متعلّق الأوامر ما اورد على أخذ قصد الأمر في المتعلّق ولكن يمكن الجواب عنه بالجواب كما في تهذيب الاصول.
ثالثها : أنّ العبادة عبارة عن إظهار عظمة المولى والشكر على نعمائه بما يستحقّ ويليق به وإظهار العظمة والشكر المذكور بما يستحقّ ويليق به مقرّب بالذات وعبادة من دون توقّف على وجود الأمر أو قصد الأمر نعم لمّا كان المكلّف لا طريق له إلى استكشاف أنّ المناسب بمقام هذا المولى تبارك وتعالى ما هو إلّا بإعلامه تعالى لا بدّ أن يعلمه أوّلا ما يتحقّق به تعظيمه ثمّ يأمر به وعليه فالعبادة بهذا المعنى ليست ممّا يتوقّف تحقّقه على قصد الأمر حتّى يلزم محذور الدور.
اورد عليه بأنّ قصد التعظيم التعبّديّ بالمعنى المذكور يؤول إلى قصد ما أمر به تعبّدا ومعه لا يصحّ دعوى خلوّ العبادة عن قصد الأمر.