تقييده بقصد القربة بمقدّمات الحكمة.
المقام الرابع : في الأصل العمليّ عند فرض عدم جريان مقدّمات الإطلاق
ولا يخفى عليك أنّ المراد من الأصل العمليّ إمّا هو البراءة العقليّة أو البراءة الشرعيّة.
أمّا الاولى فقد يمنع جريانها بدعوى أنّه لا بدّ عند الشكّ وعدم إحراز كون الأمر في مقام بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقلّ به العقل وهو ليس إلّا أصالة الاشتغال لأنّ الشكّ هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها.
وفيه أنّ مع إمكان أخذ قصد الامتثال أو دواعي القربة في المتعلّق متّصلا أو منفصلا فلا فرق بين قصد الامتثال أو دواعي القربة وبين سائر القيود فكما أنّ مع الشكّ في سائر القيود عند عدم جريان مقدّمات الإطلاق تجري البراءة العقليّة فكذلك مع الشكّ في اعتبار قصد الامتثال ودواعي القربة تجري البراءة العقليّة ومجرّد عدم إمكان تقييد المأمور به متّصلا بناء على امتناعه لا يوجب الفرق مع إمكان البيان مستقلّا.
ودعوى أنّ أصل الغرض معلوم والشكّ في حصوله بإتيان المأتيّ به من دون قصد الأمر أو دواعي القربة ومقتضى الاشتغال اليقينيّ هو الفراغ اليقينيّ مندفعة بأنّ الأغراض إن كانت حاصلة بنفس ما وقع تحت دائرة البيان فما هو واجب تحصيله هو ما تعلّق به البيان من الأجزاء والشرائط ويتبعه الغرض في الحصول وإن كانت غير حاصلة إلّا بضمّ ما لم تقم عليه حجّة فلا نسلّم وجوب تحصيله.
وأمّا الثانية أعني البراءة الشرعيّة فهي جارية كالبراءة العقليّة بعد عدم جريان