مقدّمات الإطلاق.
ودعوى أنّه لا بدّ في عموم أدلّة البراءة الشرعيّة من شيء قابل للرفع والوضع شرعا وليس هاهنا كذلك فإنّ دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعيّ بل واقعيّ ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك إلّا أنّهما قابلان للوضع والرفع شرعا فبدليل الرفع ولو كان أصلا يكشف أنّه ليس هناك أمر فعليّ بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فإنّه علم بثبوت الأمر الفعليّ مندفعة بأنّا لا نسلّم عدم إمكان أخذ قصد الأمر أو دواعي القربة في المتعلّق ولو منفصلا.
هذا مضافا إلى أنّه كيف يمكن دخالة شيء في الغرض ولا يمكن للمولى بيانه وإظهاره.
وعليه فلا محيص عن جريان أدلّة الرفع بعد إمكان وضعه في نظائر المقام.