آخر في وجوب الشيء الذي تعلّق به الخطاب فإذا أفادت المقدّمات إطلاق الوجوب من هذا الحيث فلا ملازمة بين هذا الإطلاق وإطلاقه من جهة اخرى وهي عدم وجوب شيء آخر مقارنا ومتلازما معه مع عدم تماميّة المقدّمات بالنسبة إليه.
وثانيا : بأنّ تعريف التعيينيّ بأنّ مقتضى مقدّمات الحكمة هو إطلاق وجوبه سواء أتى بشيء آخر أو لا يصحّ فيما إذا كان الوجوب في الواجب التخييريّ متقيّدا بترك الآخر فمقدّمات الإطلاق تفيد عدم تضييق وجوب الشيء بترك الآخر فيصحّ أن يقال إنّ مقدّمات الحكمة تقتضي إطلاق الوجوب التعيينيّ سواء أتى بشيء آخر أو لا. ولكن ليس التخييريّ كذلك وإلّا يكون العقاب متعدّدا إذا ترك المكلّف الواجبين التخييريّين إذ بتركهما يترك الواجبان حينئذ ومع ترك الواجبين يتعدّد العقاب مع أنّه كما ترى.
والقول بأنّ في التخييريّ يكون الجامع واجبا فالإتيان بفرد منه يوجب سقوطه فيصحّ أن يقال إنّ وجوب كلّ فرد منه متقيّد بترك الآخر هذا بخلاف الواجب التعيينيّ فإنّ كلّ فرد منه لم يتقيّد بترك الآخر فمقدّمات الإطلاق تفيد عدم تضييق وجوب كلّ فرد بترك الآخر مردود بأنّ مقتضى المذكور في تعريف التخييريّ هو كون التخيير عقليّا في أفراد الجامع وكون التكليف تعيينيّا لتعلّقه بالجامع المعيّن مع أنّه خلاف المفروض.
والقول بأنّ الوجوب التخييريّ سنخ آخر من الوجوب في قبال الوجوب التعيينيّ غير سديد لأنّ مقتضاه هو المباينة والمغايرة بين الوجوب التعيينيّ والوجوب التخييريّ ومع المباينة لا مجال لتعيين أحدهما بمقدّمات الحكمة إذ المقدّمات جارية فيما إذا احتاج أحدهما إلى مئونة زائدة والمفروض مع المباينة هو حاجة كلّ واحد منهما إلى المئونة.
ويمكن الجواب عن تعدّد العقاب بما في منتهى الاصول من أنّه أوّلا : لا مانع من