الخلاصة :
ولا يخفى عليك أنّ بعث المولى إلى شيء عند العقلاء يكون تمام الموضوع لاحتجاجه على العبد في باب الإطاعة ولذا حكموا بأنّه لا يجوز له التقاعد عن المبعوث إليه باحتمال إرادة الندب وهذا البيان بعينه جار في المقام فإذا تعلّق أمر المولى بشيء يصير حجّة عليه بحيث لا يجوز للعبد أن يعدل عنه إلى غيره باحتمال إرادة تخيير في متعلّق الأمر كما لا يجوز له الترك مع إتيان الغير باحتمال الكفائيّة ولا التقاعد عن الإتيان باحتمال الغيريّة مع سقوط الوجوب عن غيره الذي يحتمل كون الأمر المفروض مقدّمة له.
كلّ ذلك لما عرفت من بناء العقلاء فإنّهم يحكمون بأنّ البعث المذكور حجّة على لزوم الإتيان به بنفسه سواء أتى به الغير أو لم يأت وسواء سقط الوجوب عن الغير المحتمل كون ذلك مقدّمة له أو لم يسقط وسواء أتى بشيء آخر يحتمل أن يكون عدلا لذلك أو لم يأت ومع قيام بناء العقلاء لا حاجة إلى الاستدلال بمقدّمات الحكمة حتّى يرد عليه الإشكالات وإن أمكن الجواب عنها.