المبحث السادس : في الأمر عقيب الحظر أو توهّمه :
الأقوال :
اختلف القائلون باستفادة الوجوب من صيغة الأمر وضعا أو إطلاقا أو من جهة حكم العقل أو الحجّة العقلائيّة ما دام لم تقم قرينة على الخلاف في أنّ وقوع الأمر عقيب الحظر أو توهّمه هل يصلح لأن يكون قرينة صارفة له عن الوجوب إلى غيره أو لا؟
ذهب إلى الثاني جماعة منهم على ما حكي ؛ الشيخ الطوسيّ والعلّامة والشهيد الثاني وجماعة من العامّة منهم الرازيّ والبيضاويّ.
والأكثر ذهبوا إلى الأوّل ولكن اختلفوا على أقوال :
أحدها : أنّ الأمر حينئذ يفيد الإباحة والمراد بها هو رفع الحجر الذي يجامع مع غير الحرام دون الإباحة الخاصّة.
وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية حيث إنّ ظاهرها هو نسبة الإباحة الخاصّة إلى المشهور مع أنّه ليس كذلك لعدم معاملة الأصحاب بين الإباحة المستفادة من الأمر الوارد عقيب الحظر وبين ما يدلّ على الاستحباب أو الكراهة معاملة المعارضة ، مثلا لو ورد في قبال قوله :
وإذا حللتم فاصطادوا ، انّ الاصطياد مكروه ، لا يعاملون معه معاملة المعارضة ، وهو دليل على أنّهم لم يقولوا بالإباحة الخاصّة كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى ما سيأتي من دليل الإباحة فإنّه لا يقتضي إلّا الإباحة بمعنى