الأعمّ فإنّ كون الأمر في مقام رفع الحظر السابق ظاهر في أنّ غرضه هو مجرّد رفع النهي السابق الحاصل بأحد الأحكام الأربعة غير الحرمة فلو كان غرضه أحد الأربعة بالخصوص لما كان غرضه مجرّد ارتفاع النهي السابق بل يكون غرضه بيان الحكم المقابل للحرام وهو خلاف ظاهر مقامه فلا تغفل.
وثانيها : التفصيل بين ما إذا علّق الأمر بارتفاع علّة عروض النهي وما لم يعلّق عليه فيفيد الإباحة في الأوّل دون الثاني بمعنى أنّ وقوعه عقيب الحظر حينئذ لا يصلح للصرف بل محمول على الوجوب.
ثالثها : أنّ وقوعه عقيبه صارف عن ظاهره إذا لم يكن حكم ما قبل النهي هو الوجوب وإلّا فهو ظاهر في الوجوب أيضا كسائر الموارد. هذا القول وإن ذكر في تقريرات الميرزا الشيرازيّ قدسسره ولكن بعد ما سيأتي من تنقيح محلّ النزاع يظهر أنّه خارج عن محلّ النزاع إن استفيد الوجوب من دليل عامّ يعمّ قبل النهي وبعده.
رابعها : أنّ وقوعه عقيبه صارف مطلقا ويدلّ على الندب.
وخامسها : الوقف بمعنى إجمال اللفظ كما حكى نسبته إلى الاحكام في اصول الأحكام على ما في تقريرات الميرزا الشيرازيّ قدسسره.
وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية حيث نسب الوجوب إلى بعض العامّة مع ما عرفت من حكايته عن جماعة من الخاصّة أيضا كما في تقريرات الميرزا الشيرازيّ قدسسره.
هذا مضافا إلى أنّه اكتفى على حكاية ثلاثة أقوال مع أنّ الأقوال كما حكاه في تقريرات الميرزا الشيرازيّ قدسسره خمسة.
تقرير محلّ النزاع :
وكيف كان فمحلّ النزاع كما عن الميرزا الشيرازيّ قدسسره هو الأمر الحادث عقيب الحظر لا الأمر الحاصل قبله الشامل بعمومه أو إطلاقه لما بعد الحظر بأن يكون النهي من قبيل المخصّص أو المقيّد له بالنسبة إلى زمان النهي فعليه يخرج أمر الحائض