بالصلاة بعد كونها منهيّة عنها حال الحيض عن محلّ النزاع فإنّها تكون مأمورة بها بعد القرء بالأمر السابق على النهي لإطلاقه بالنسبة إلى جميع حالاتها وإنّما ورد التقيّد بسبب النهي بالنسبة إلى حال قرئها فقطّ فتبقى جميع حالاتها الآخر داخلة في إطلاق الأمر السابق فالحكم بوجوب الصلاة عليها بعد القرء لذلك لا لأنّ هذا المورد من موارد وقوع الأمر عقيب الحظر ومع ذلك حكم بوجوب الصلاة عليها من ناحية عدم صلاحيّة وقوع الأمر بعد الحظر للصرف. (١)
وينبغي تقييد محلّ البحث كما في نهاية النهاية بما إذا كان الآمر المتكلّم ملتفتا إلى النهي حال الأمر وكان الغرض قطعا أو احتمالا من الأمر رفع الحظر أو توهّمه وشكّ في أنّ تمام غرضه هو ذلك أو أنّه أراد مع ذلك ما هو مدلول صيغة الأمر. (٢)
وعليه فلو لم يلتفت إلى النهي حال الأمر لم يكن غرضه رفع الحظر أو توهّمه لا قطعا ولا احتمالا فلا وجه لرفع اليد عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب كما لا يخفى.
بل الظاهر من تقريرات الميرزا الشيرازيّ قدسسره لزوم التفات المخاطب أيضا إلى النهي السابق حال الأمر. وقال : ولا بدّ أن يكون كلاهما عالمين به وملتفتين إليه حينئذ. (٣)
ولكنّه محلّ تأمّل وإشكال إذ المخاطب لو لم يعلم بالنهي السابق حال الأمر ولكن علم به بعد الأمر وأنّ المتكلّم الآمر أراد بالأمر رفع الحظر أو توهّمه عند بعض كفى في كونه مورد النزاع ومحلّ الخلاف.
نعم يشترط علم المخاطب والتفاته إلى النهي السابق في الجملة سواء كان حال
__________________
(١) راجع تقريرات الميرزا ٢ / ٤٤.
(٢) راجع نهاية النهاية ١ / ١١١.
(٣) تقريرات الميرزا الشيرازيّ قدسسره ٢ / ٤٤.