الأمر أو بعده حتّى يكون الأمر واردا مورد الحظر أو توهّمه وإلّا فلا يكون الأمر عنده كذلك حتّى يبحث عن ظهور الصيغة في الوجوب وعدمه.
ثمّ إنّ المراد من التوهّم ما يعمّ التوهّم النوعيّ والتوهّم الناشئ من شخص المخاطب. وعليه فيندرج في البحث الأمر الشخصيّ الصادر من المولى بالنسبة إلى عبده بعد الحظر أو توهّمه والأمر النوعيّ الصادر من الشارع بالنسبة إلى المكلّفين بعد الحظر أو توهّمه.
ثمّ إنّ المراد من النهي هو النهي التحريميّ لا التنزيهيّ لأنّه ليس بحظر. هذا مضافا إلى أنّه لا معنى لإيراد الأمر عقيب النهي التنزيهيّ لإفادة الرخصة فإنّها كانت حاصلة من قبل. وعليه كما في تقريرات الميرزا لو كان شيء مكروها وورد أمر به فلا وجه للخروج عن ظاهر الأمر بمجرّد وقوعه عقيب النهي التنزيهيّ اللهمّ إلّا أن يقال كما أشار إليه في أواخر عباراته : إنّ التقابل قرينة على ظهور الأمر في رفع النهي التنزيهيّ والكراهة فإنّ المكلّف وإن لم يكن له حالة منتظرة إلى الرخصة إلّا أنّ له حالة انتظار رفع الكراهة فتدبّر جيّدا. (١)
أدلّة الأقوال :
والظاهر هو القول الأوّل كما في تقريرات الميرزا.
والدليل عليه هو أنّ وقوع الأمر عقيب الحظر بنفسه موجب لظهور الأمر في توجّهه إلى ارتفاع النهي السابق وأنّ المراد منه الرخصة في الفعل ظهورا نوعيّا غير مختصّ بمقام دون آخر أو بمتكلّم دون آخر بحيث يكون بمثابة الوضع في أنّه لو كان المراد به حينئذ غير ما ذكر لكان خلاف ظاهر اللفظ ومحتاجا إلى قرينة صارفة عن هذا الظهور النوعيّ العرفيّ.
__________________
(١) راجع تقريرات الميرزا الشيرازيّ قدسسره ٢ / ٤٧ و ٥٣.