يكون مفاد الأمر الوارد عقيب الحظر رفع الحظر السابق وفرضه كالعدم.
وبالجملة فمع قرينة ظهور المقام لا مجال للأخذ بالظهور الوضعيّ أو الإطلاقيّ أو بناء العقلاء لأنّ الظهور الوضعيّ متّبع ما لم تقم قرينة على الخلاف والظهور الإطلاقيّ منعقد مع تماميّة المقدّمات ومع قيام القرينة على الخلاف لا تتمّ المقدّمات وهكذا بناء العقلاء فيما إذا لم تقم قرينة على عدم إرادة الحتميّة.
وممّا ذكر يظهر ضعف ما ذهب إليه جماعة من الوجوب مستدلّا بعدم صلاحيّة المقام المذكور لصرف ظهور الصيغة عن الوجوب لما عرفت من الصلاحيّة.
وهكذا يظهر ضعف ما ذهب إليه بعض آخر من دلالته على الندب بعد تسليم كون المقام صالحا لصرف الصيغة عن الوجوب لما عرفت من أنّ الأمر الوارد في ذلك المقام لا يفيد إلّا رفع النهي السابق وهو يجتمع مع الأحكام الأربعة الأخر فلا وجه لإفادة الندب.
وممّا ذكر ينقدح أنّه لا مجال للتوقّف والإجمال كما ذهب إليه صاحب الكفاية ، لما عرفت من أنّ قرينة المقام تصلح لرفع اليد عن ظهور الصيغة في الوجوب ومعه لا إجمال بالنسبة إلى إفادة الإباحة ورفع الحظر لأنّ المتكلّم في مقام بيان أمد الحظر وعليه فلا يكون المأمور به بالأمر المذكور حراما.
وإن اريد من الإجمال أنّه لا يعلم أنّه واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح ففيه أنّه يعلم حاله بالاصول الجارية في مورده. فإن كان حاله قبل النهي معلوما من الوجوب أو الاستحباب وقلنا بجواز الاستصحاب فهو محكوم بالوجوب أو الاستحباب وإلّا فهو مجرى البراءة بالنسبة الى احتمال الوجوب ، واما اذا كان قبل النهي مشمولا لدليل عامّ يدلّ على الوجوب أو الاستحباب وإنّما خصّصه النهي في مدّة من الزمن فهو خارج عن محلّ النزاع كما عرفت فإنّه بعد رفع النهي وحصول أمده يرجع إلى عموم الدليل من دون توقّف كما عرفت في الحائض ونحوها.