ناحية بعض موارد الاستعمال حتّى يحتمل أن يكون من ناحية القرينة وعليه فلا وجه لما في الكفاية أيضا حيث قال : والتحقيق أنّه لا مجال للتشبّث بموارد الاستعمال فإنّه قلّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعيّة. وهكذا يظهر من كون الظهور ظهورا نوعيّا أنّه لا وجه للتفصيل بين الموارد مثل القول الثاني والثالث إذ لا وجه لتخصيص الظهور النوعيّ ببعض الموارد.
وممّا ذكر ينقدح ما في المحاضرات حيث قال : لا وجه لدعوى حمل الصيغة على الإباحة أو تبعيّتها لما قبل النهي إن علّق الأمر بزوال علّة النهي وذلك لأنّ هذه الدعوى تقوم على أساس أن يكون وقوعها عقيب الحظر أو توهّمه قرينة عامّة على إرادة أحدهما حيث تحتاج إرادة غيره إلى قرينة خاصّة إلّا أنّ الأمر ليس كذلك لاختلاف موارد استعمالها فلا ظهور لها في شيء من المعاني المزبورة فالنتيجة أنّها مجملة فإرادة كلّ واحد من تلك المعاني تحتاج إلى القرينة. (١)
لما عرفت من أنّ ظهور حال الآمر الملتفت إلى النهي في كونه في مقام بيان أمر النهي ورفع الحظر نوعيّ ولا يختصّ بمورد دون مورد وهو كاف في رفع اليد عن ظهور الصيغة في الوجوب فلا تغفل.
تنبيه :
وهو أنّه هل الحال في النهي الواقع عقيب الأمر كحال الأمر الواقع عقيبه أو لا؟
ظاهر نهاية النهاية هو الأوّل حيث قال : ومثل الأمر عقيب الحظر أو توهّمه النهي عقيب الأمر أو توهّمه. (٢)
ولكن ذهب الميرزا الشيرازيّ قدسسره إلى الثاني واستدلّ عليه بأنّ الرخصة في ترك
__________________
(١) المحاضرات ٢ / ٢٠٦.
(٢) نهاية النهاية ١ / ١١١.