وعليه فالنهي الوارد عقيب الأمر أو توهّمه مع التفات الناهي إلى الأمر يفيد رفع الإلزام وهو يجتمع مع الأربعة الأحكام الأخر ويتعيّن بالاصول الجارية في مورده بعين ما مرّ في الأمر عقيب الحظر أو توهّمه.
هذا بالنسبة إلى الأمر الإلزامي وأمّا الأمر الندبيّ فالنهي الوارد عقيبه لا معنى لإيراده لإفادة عدم اللزوم فإنّها كانت حاصلة من قبل وعليه فلا وجه للخروج عند ظاهر النهي بمجرّد وقوعه عقيب الأمر الندبيّ. اللهمّ إلّا أن يقال بما مرّ في الأمر الوارد عقيب النهي التنزيهيّ من أنّ التقابل قرينة على ظهور النهي في رفع الأمر الندبيّ والاستحباب فإنّ المكلّف وإن لم يكن له حالة منتظرة بالنسبة إلى عدم اللزوم إلّا أنّ له حالة الانتظار بالنسبة إلى أمد الندب فتدبّر جيّدا.