المبحث السابع : في المرّة والتكرار :
والبحث فيه يقع في مقامات :
المقام الأوّل : في تحرير محلّ النزاع :
ذهب في الفصول إلى أنّ محلّ النزاع هو هيئة الأمر دون مادّة الأمر ودون مجموعهما. حيث قال : والحقّ أنّ هيئة الأمر لا دلالة لها على مرّة ولا تكرار.
ثمّ قال : والظاهر أنّ نزاعهم في الدلالة الوضعيّة واستشهد له بأدلّتهم وحججهم وهو نصّ القول بالاشتراك (١) وفي الأوامر التي لا تكون في معنى النهي كاترك واجتنب ، فإنّ الكلام فيهما كالكلام في النهي.
ثمّ قال : وإنّما حرّرنا النزاع في الهيئة لنصّ جماعة عليه ولأنّ الأكثر حرّروا النزاع في الصيغة وهي ظاهرة بل صريحة فيها.
ولأنّه لا كلام في أنّ المادّة وهي المصدر المجرّد عن اللام والتنوين لا تدلّ إلّا على الماهيّة من حيث هي على ما حكى السكّاكيّ وفاقهم عليه وخصّ نزاعهم في أنّ اسم
__________________
(١) ولذا قال في تقريرات الميرزا الشيرازي قدسسره : الظاهر أنّ النزاع هنا كما في مسألة إفادة الصيغة للوجوب إنّما هو من جهة الوضع كما يشهد به كلماتهم في عنوان المسألة فإنّ قولهم : إنّ صيغة الأمر للمرّة أو للتكرار ظاهر في أنّها موضوعة لما ذا ، ويدلّ عليه أيضا جعل بعضهم من أقوال المسألة الاشتراك فإنّه لا يكون إلّا بالنسبة إلى الوضع ... الخ (ج ٢ ص ١٠٦).