الآية ، لا يدلّ إلّا على الفرد ولا مجال فيه للدفعات ولعلّ البحث عن إمكان الامتثال عقيب الامتثال كما سيأتي إن شاء الله تعالى يناسب الدفعة والدفعات بمعنى أنّ الإتيان بالفرد أو الأفراد هل يكون مطلوبا مرّة ودفعة أو يكون مطلوبا مرّات ودفعات فتدبّر.
وعليه فبعد وجود كلّ واحد منهما في الأحكام يمكن النزاع والشكّ في إرادة الدفعة أو الدفعات في بعض الأحكام الشرعيّة أيضا لو لم تقم قرينة خاصّة على إرادة أحدهما.
وممّا ذكر يظهر قوّة ما في الكفاية من قوله : والتحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محلّ النزاع وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأوّل أي الدفعة والدفعات. انتهى.
وكيف كان فكلّ مورد تقوم فيه قرينة على إرادة الفرد أو الدفعة أو الأفراد أو الدفعات فلا كلام وأمّا مع الشكّ فالمرجع هو الأصل العمليّ في المقام وهو ليس إلّا أصالة البراءة عن اعتبار الأمر الزائد لأنّ الشكّ في التكليف الزائد كما لا يخفى.
هذا إذا لم يكن إطلاق وإلّا فالمرجع هو الإطلاق وهو يقتضي جواز الاكتفاء بالمرّة أو الدفعة إلّا أنّ الاكتفاء بالمرّة أو الدفعة ليس من جهة كون المرّة أو الدفعة مأخوذة في الهيئة أو المادّة لما عرفت من عدم أخذهما فيهما بل من جهة صدق الامتثال بإتيان الطبيعة مرّة أو دفعة ومع الصدق المذكور لا يبقى الأمر كما لا يخفى.
المقام الرابع : في تبديل الامتثال بالامتثال :
ولا يخفى عليك أنّه لا إشكال في أنّه لا مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا امتثالا بالأمر الأوّل ، بناء على القول بالمرّة لأنّ بالامتثال الأوّل يسقط الأمر ومع سقوطه لا يعقل الامتثال الثاني فالامتثال الزائد أو الامتثال بعد الامتثال لا معنى له.