بإتيان فرد أحسن ممّا أتى به يجوز له أن يأتي بالفرد الآخر ولكنّه ليس إلّا امتثالا للأمر الثاني وليس من باب تبديل امتثال الأمر الأوّل بالامتثال الثاني من الأمر الأوّل.
وإليه يحمل ما ورد في صلاة الآيات من جواز إعادتها ما دامت الكسوف أو الخسوف باقية أو في صلاة المعادة بالجماعة من جواز إعادة الفريضة المأتيّ بها منفردا بالجماعة. لأنّ الإعادة ليست بالأمر الأوّل حتّى ينافي ما ذكرناه بل تكون بالأمر الندبيّ ثانيا كما لا يخفى.
هذا كلّه بالنسبة إلى الامتثال بالزائد في الدفعيّات والأفراد الطوليّة.
المقام الخامس : في جواز الامتثال بالأزيد :
وأمّا الامتثال بالزائد في الأفراد العرضيّة فلا إشكال فيه بعد كون إيجاد الطبيعة المأمور بها في ضمنها نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الفرد ومقتضى إطلاق الطبيعة هو جواز الإتيان بها على نحوين ولا كلام فيه.
وإنّما الكلام في أنّه إذا أتى بعدّة أفراد عرضيّة في دفعة واحدة هل يكون الإتيان المذكور امتثالا واحدا لوحدة الأمر المقتضي للامتثال الواحد أو امتثالات متعدّدة بتعدّد الآحاد التي أتى بها.
ذهب في نهاية الاصول إلى الثاني حيث قال : إنّ الطبيعة الموجودة في الخارج تتكثّر بتكثّر أفرادها لكونها أمرا لا يأبى الوحدة ولا الكثرة والقول بكون الطبيعة الموجودة في الخارج موجودة بوجود وحدانيّ وإن كثرت أفرادها ضعيف في الغاية. (١)
__________________
(١) نهاية الاصول ١ / ١١١.