وفيه كما في تهذيب الاصول : أنّ وحدة الامتثال وكثرته بوحدة الطلب وكثرته لا بوحدة الطبيعة وكثرتها ضرورة أنّه لو لا البعث لم يكن معنى لصدق الامتثال وإن اوجد آلاف من أفراد الطبيعة.
وبالجملة فرق بين تعلّق الأمر بإكرام كلّ فرد من العلماء وبين تعلّقه بنفس الطبيعة متوجّها إلى مكلّف واحد فعلى الأوّل يكون كلّ فرد واجبا برأسه ولو بالانحلال في جانب الوجوب على وجه معقول فيتعدّد امتثاله ولذا يعاقب بعدد الأفراد.
وعلى الثاني يكون مركز الحكم نفس الطبيعة فهنا حكم واحد ومتعلّق فارد وتكثّرها في الوجود لا يوجب تكثّر الوجوب ولو انحلالا كما لا يوجب تكثّر الامتثال ولذا لو ترك الإكرام المتعلّق بالطبيعة مطلقا لم يكن له إلّا عقاب واحد .. إلى أن قال :
ولا يقاس المقام بالواجب الكفائيّ أيضا لأنّ البعث في الواجب الكفائيّ يتوجّه إلى عامّة المكلّفين بحيث يصير كلّ مكلّف مخاطبا بالحكم فهناك طلبات كثيرة وامتثالات عديدة لكن لو أتى واحد منهم سقط البعث عن الباقي لحصول الغرض وارتفاع الموضوع ولو تركوها رأسا لعوقبوا جميعا ولو أتاها الجميع دفعة قد امتثلوا كافّة لكون كلّ فرد منهم محكوم بحكمه ومخاطب ببعثه المختصّ بخلاف المقام. (١)
المقام السادس : في عدم اختصاص ما ذكر بالأمر الوجوبيّ :
قال الميرزا الشيرازيّ قدسسره إنّ النزاع في دلالة الأمر على المرّة والتكرار لا يختصّ بما إذا كان للوجوب بل يجري فيه على تقدير إرادة الندب أو ظهوره فيه أيضا كما لا يخفى.
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ١٧٢ ـ ١٧٣.