الأوّل أو غير ذلك.
وهذا الترديد والاختلاف شاهدان على عدم استفادة العموم وإلّا لم يجعلوا البعض قبال بعض فتأمّل.
في إفادة الفور فالفور :
تتمّة : وهي أنّ بناء على القول بالفور فهل قضيّة الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني أو لا؟
والذي ينبغي أن يقال : كما أفاد استاذنا المحقّق الداماد قدسسره هو أنّ مقتضى ما اخترناه من كون مفاد صيغ الأمر هو البعث هو لزوم الإتيان بمتعلّقها فورا ففورا كما هو مقتضى البعث الخارجيّ فكما أنّ البعث الخارجيّ ما دام باقيا يقتضي الفور فالفور كذلك البعث الإنشائيّ القائم مقامه ما لم تقم قرينة على الخلاف.
ألا ترى أنّ المولى لو بعث خارجا عبده نحو عمل فتوانى فيه ولم يذهب فورا لا يوجب ذلك رفع الفوريّة عنه في الذهاب بعد أوّل أزمنة الإمكان فلو لم يعجل بعد استحقّ المذمّة والعقوبة أيضا وهكذا.
وليس ذلك إلّا لكون البعث الخارجيّ مقتضيا للفور فالفور بنظر العقلاء فإذا كان البعث الخارجيّ كذلك يكون البعث الإنشائيّ مقتضيا لذلك واردا مورد البعث الخارجيّ كما لا يخفى.
ثمّ إنّ إفادة الفور وهكذا الفور فالفور كالوجوب والندب ليسا داخلين في الهيئة ولا في المادّة بنحو من الأنحاء بالوضع أو التقييد بل هما من الامور الانتزاعيّة تبعا لانتزاعيّة الوجوب والندب.
وممّا ذكر يظهر أنّه لا مجال لما في بدائع الأفكار والكفاية وغيرهما من أنّ الفوريّة دخيلة في الواجب وأنّها قيد من قيوده فكأنّ المادّة المبعوثة إليها مقيّدة بأوّل