الأزمنة الممكنة فيكون حال هذا القيد حال سائر القيود الداخلة في حيّز الوجوب فكما أنّ سقوط الخطاب بها يكون بأحد الأمرين :
إمّا بالامتثال وإمّا بفواتها كذلك قيد الفوريّة.
وأمّا إذا تنزّلنا عن ذلك وقلنا بكون الفوريّة واجبة في واجب بنحو تعدّد المطلوب فغاية ما يستفاد من دليل ذلك هو كون الفوريّة واجبة حيث تمكن.
وأمّا أنّ الفوريّة إذا لم تحصل في الزمان الأوّل فيلزم تحصيلها في الزمان الثاني والثالث إلى آخر أزمنة الإمكان فلا دلالة في الكلام عليها. انتهى.
لما عرفت من أنّ قيد الفور فالفور ليس داخلا في المادّة حتّى يقال بأنّ المطلوب إن كان واحدا ومتقيّدا بقيد الفوريّة فلا يبقى مطلوب بعد أوّل أزمنة الإمكان وفوت الفوريّة وإن كان متعدّدا بحيث يبقى المطلوب بعد فوت الفوريّة فلا دلالة للكلام على الفور فالفور وهكذا.
إذ على ما ذكرنا يكون الحكم بالفوريّة كالحكم بلزوم الإتيان من أحكام العقلاء عند بعث الموالي من دون أن يكون داخلا في المادّة فإذا لم تكن الفوريّة داخلة في المادّة فليس لدلالة الكلام مدخل في إفادتها أو عدمها ولا يقاس هذا القيد بسائر القيود في سقوط الخطاب إذ سائر القيود إذا تعذّرت لا مجال لبقاء المطلوبيّة بعد كونها متقيّدة بها بخلاف الفوريّة فإنّ مع تعذّر الإتيان في أوّل أزمنة الإمكان لا وجه لسقوط الخطاب لعدم تقييده بالفوريّة كما لا مجال لدعوى عدم دليل على الفور فالفور بعد حكم العقلاء بذلك في الأزمنة المتأخّرة لكفاية بقاء المطلوبيّة وعدم سقوط الخطاب بعد عدم تقييده بالفورية في حكم العقلاء بالفوريّة في الأزمنة المتأخّرة فتعدّد مطلوبيّة المادّة يكفي في كونه فورا ففورا.
والعجب من تهذيب الاصول حيث أنّه مع اختياره فيما سبق أنّ مفاد صيغة