في ناحية هيئة الأمر أيضا كما لا يخفى بل الحكم بالفوريّة وعدمها كالحكم بالوجوب وعدمه خارجان عن مفاد الصيغة وإنّما يستفاد من أحكام العقلاء فلا تغفل.
فتحصّل أنّ الأظهر أنّ مقتضى صيغة الأمر بحكم العقلاء هو الإتيان فورا ففورا من دون أن يكون قيد الفوريّة داخلا في المادّة أو الهيئة.
بقي شيء :
وهو أنّ النزاع هل يعمّ الأمر الندبيّ أو لا؟
والحقّ أن يقال : إنّ النزاع وإن كان في الأمر اللزوميّ ولكنّه لا فرق فيما ذكر بين كون الأمر لزوميّا أو غيره فإنّ مقتضى كون البعث الإنشائيّ كالبعث الخارجيّ هو الفور فإذا أمر ندبا كان مقتضاه أيضا هو الفور بل لو لم يأت به في أوّل الأزمنة فمقتضى عدم كون قيد الفور قيدا للمادّة ولا للهيئة هو بقاء البعث ومقتضى بقائه هو الفوريّة أيضا وهكذا ، هذا إذا لم تقم قرينة على الخلاف وأمّا معها كما هو كثير فلا يكون مقتضيا للفور كما لا يخفى.
قال الميرزا الشيرازيّ قدسسره : ثمّ إنّ اتّصاف الطلب الإيجابيّ بكلّ من صنفي الفور والتراخي واضح فهل يتّصف بهما الطلب الندبيّ أيضا؟
الظاهر نعم فإنّ معنى الطلب الندبيّ إنّما هو إظهار الشوق إلى الفعل مع الرخصة في تركه ويمكن أن يكون ذلك الشوق مشتملا على الشوق إلى وقوعه في أوّل الأزمنة أيضا .. إلى أن قال :
فثبت جواز اتّصاف الطلب الندبيّ بالفور فإذا ثبت ذلك ثبت جواز اتّصافه بالتراخي أيضا فإنّه مقابل له.
فعلى هذا فيمكن تعميم النزاع بالنسبة إلى الأمر الندبيّ لكن كلماتهم في المقام لا تساعد عليه بل ظاهرة في اختصاص النزاع بالإيجابيّ منه لكن بعد ظهور الحال في