وممّا ذكر ينقدح أنّ ذكر المسألة في المباحث اللفظيّة ليس غير مناسب ولا بأجنبيّ فافهم.
«ثانيها» : أنّ نتيجة المسألة الاصوليّة لا بدّ أن تكون كلّيّة وذلك واضح.
قال المحقّق الأصفهانيّ قدسسره في تعليقته : إنّ مباني المسألة الاصوليّة أيضا لا بدّ أن تكون كلّيّة ولذا استشكل في الأمر الاضطراريّ بأنّ مبناه جزئيّ وليس بكلّيّ لابتنائه على دلالة قوله عليهالسلام «التراب أحد الطهورين» ، من حيث الإطلاق الملازم للإجزاء وعدمه.
هذا بخلاف الأوامر الظاهريّة فإنّ إجزائها وعدمه مبنيّان على السببيّة والطريقيّة فيمكن تحرير النزاع في الإجزاء وعدمه للسببيّة على الأوّل وللطريقيّة على الآخر ويمكن النزاع في السببيّة والطريقيّة وتفريع الإجزاء وعدمه عليهما وأمّا المأمور به بالأمر الاضطراريّ فليس له دليل كلّيّ ليعمّ كلّ بدل اضطراريّ حتّى يمكن النزاع تارة في الإجزاء وعدمه واخرى في الإطلاق وعدمه وعليه فالبحث عن إجزاء الأوامر الاضطراريّة وعدمه لا يناسب المباحث الاصوليّة.
ثمّ قال : فالصحيح تحرير النزاع في الإجزاء وعدمه كلّيّا حتّى يعمّ جميع الأقسام حتّى المأتيّ به بالإضافة إلى أمره فتدبّر. (١)
وفيه : أوّلا : أنّ مبنى الأوامر الاضطراريّة لا يختصّ بقوله عليهالسلام : «التراب أحد الطهورين» إذ التقيّة دينيّ ونفي الضرر ونفي الحرج وقوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» وغير ذلك كلّها من مباني تلك الأوامر الاضطراريّة وهي كلّيّة وعليه فلا وجه لجعل مبنى الأوامر الاضطراريّة جزئيّا.
وثانيا : أنّ كلّيّة نفس المسألة من أنّ الأوامر الاضطراريّة مجزية أو ليست
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٢٢٤.