وعليه فبالقيد المذكور يخرج ما ليس على وجهه واقعا فالقيد لا يكون توضيحيّا.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المأمور به في العنوان إن كان واقعيّا فصحّ أن يقال :
إنّه لم يؤت به على وجهه وإن كان ظاهريّا كما في المثال فهو أتى به على وجهه في الفرض والمعيار في إجزاء الأوامر الظاهريّة هو الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهريّ على وجهه ومن المعلوم أنّ هذا موجود وعليه فلا إخراج حتّى يكون القيد احترازيّا فبناء على المختار من إمكان اعتبار قصد القربة في المأمور به فالقيد أعني «على وجهه» يكون توضيحيّا ولكن لا يلزم منه خروج التعبّديّات ، فتأمّل.
وأمّا ما في تهذيب الاصول من أنّ صاحب الكفاية أراد من القيد ما يعتبر فيه عقلا بالخصوص ففيه أنّه خلاف ظاهر كلامه حيث قال :
الظاهر أنّ المراد «من وجهه» في العنوان هو النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ تخصيص التوضيح بما إذا اريد بالقيد خصوص الكيفيّة الشرعيّة يدلّ على أنّ القيد لم يكن توضيحيا على ما ذهب إليه فاللازم حينئذ هو إرادة خصوص ما يعتبر به عقلا من قوله «على وجهه» فيرفع اليد به عن ظهور أوّل كلامه ولكنّه لا يخلو عن بعد وتكلّف.
«رابعها :» في معنى الاقتضاء في قولهم : الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا؟
وفي قولهم : إنّ الأمر بالشيء إذا اتي به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟
ولا يخفى عليك أنّ النزاع إن كان في دلالة أدلّة الأوامر الاضطراريّة والظاهريّة فالمراد من الاقتضاء هو الاقتضاء الإثباتيّ وهو ليس إلّا الدلالة فيرجع البحث إلى أنّ الأدلّة المذكورة هل تدلّ على اعتبار المأمور به بالأمر الظاهريّ أو الاضطراريّ