على نحو يفيد الإجزاء أو لا يدلّ؟
وإن كان النزاع في أنّ الإتيان بالمأمور به في الخارج هل يقتضي الإجزاء فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنّ المراد من الاقتضاء حينئذ هو العلّيّة والتأثير ولعلّه من جهة أنّ المأمور به خارجا هو الذي يتحقّق به الغرض ومع تحقّق الغرض حصل علّة سقوط الأمر ورفعه فالإتيان مؤثّر في رفع الأمر وسقوطه ويشكل ذلك كما في تعليقة الأصفهانيّ قدسسره بأنّ المعلوم أنّ المعلول ينعدم بانعدام علّته لا أنّ القائم به الغرض علّة لسقوط الأمر لأنّ الأمر علّة لوجود الفعل في الخارج فلو كان الفعل علّة لسقوط الأمر لزم علّيّة الشيء لعدم نفسه فسقوط الأمر لتماميّة اقتضائه وانتهاء أمده. (١)
وتبعه في تهذيب الاصول حيث قال : وأقصى ما يتصوّر لسقوط الإرادة من معنى صحيح عند حصول المراد هو انتهاء أمدها بمعنى أنّ الإرادة كانت من بدأ الأمر مغيّاة ومحدودة بحدّ خاصّ فعند وصولها إليه لا اقتضاء لها في البقاء لا أنّ لها بقاء والإتيان بالمأمور به قد رفعها وأعدمها كما هو قضيّة العلّيّة كما أنّ الأمر لمّا صدر لأجل غرض وهو حصول المأمور به فبعد حصوله ينفذ اقتضاء بقائه فيسقط لذلك كما هو الحال في إرادة الفاعل المتعلّقة بإتيان شيء لأجل غرض فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة لانتهاء أمدها لا لعلّيّة الفعل الخارجيّ لسقوطها والأولى دفعا للتوهّم أن يقال : إنّ الإتيان بالمأمور به هل هو مجز أو لا فتدبّر. (٢)
يمكن أن يقال إنّ انتهاء الأمد وانعدام المعلول بانعدام علّته صحيح في إتيان المأمور به بالنسبة إلى أمر نفسه كإتيان المأمور به بالأمر الواقعيّ بالنسبة إلى أمره الواقعيّ وإتيان المأمور به بالأمر الاضطراريّ بالنسبة إلى أمره الاضطراريّ وإتيان
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٢٢٣.
(٢) تهذيب الاصول ١ / ١٧٩.