المأمور به بالأمر الظاهريّ بالنسبة الى امره الظاهريّ. فإنّ كلّ واحد من هذه الأوامر ينتهي أمده بوجود الغرض وهو وجوده في الخارج وأمّا بالنسبة إلى غير أمره من الأمر الواقعيّ فليس كذلك إذ مع الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ لا ينعدم أمد الأمر الواقعيّ مع عدم وجوده في الخارج.
ففي مثله يصحّ أن يقال : أنّ الإتيان بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ هل يؤثّر في رفع الأمر الواقعيّ أو لا؟
فالاقتضاء عليه يكون بمعنى العلّة والتأثير كما أفاده صاحب الكفاية ، وإن كان منشأ ذلك في الحقيقة هو كيفيّة اعتبار الأمر الظاهريّ أو الاضطراريّ بأدلّة اعتبارهما ويرجع البحث إلى دلالة دليل الحكم الظاهريّ أو الاضطراريّ سواء كان أصلا أو أمارة على اشتمال ذلك الحكم على مصلحة تفي بمصلحة الحكم الواقعيّ أو لا يبقى مجالا لاستيفاء ما بقي من مصلحة الحكم الواقعيّ لو لم تف بها فلا تغفل.
«خامسها» : في معنى الإجزاء ؛ ولا يخفى عليك أنّ الإجزاء لغة بمعنى الكفاية ، وفي الاصطلاح بمعنى إسقاط التعبّد بالفعل ثانيا إعادة كان أو قضاء وربما يتوهّم أنّ الإجزاء في عنوان البحث أعني قولهم «يقتضي الإجزاء» بمعنى الاصطلاحيّ مع أنّه لا وجه لرفع اليد عن معناه اللغويّ من دون قرينة كما أفاد الشيخ في محكيّ كلامه وتبعه صاحب الكفاية ، إذ غاية الأمر أنّ متعلّق الإجزاء والكفاية مختلف باختلاف الموارد إذ قد يكون مجزيا وكافيا عن الإعادة كما قد يكون كذلك عن القضاء ومجرّد اختلاف المتعلّق أو المكفي عنه لا يوجب اختلافا في حقيقة الإجزاء وعليه فلازم الكفاية عن الإعادة والقضاء هو كون الإتيان مسقطا لهما فتفسير الإجزاء بإسقاط التعبّد بالفعل ثانيا بالإعادة أو القضاء تفسير الملزوم بلازمه كما لا يخفى.
«سادسها» : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار ومسألة تبعيّة القضاء للأداء :