ربما يتوهّم وحدتهما بدعوى أنّ القول بالإجزاء موافق للقول بالمرّة والقول بعدم الإجزاء موافق للتكرار كما أنّ دعوى القول بتبعيّة القضاء للأداء مستلزمة لبقاء الأمر خارج الوقت عند عدم امتثاله في الوقت وهو متّحد في النتيجة مع القول بعدم الإجزاء والقول بعدم التبعيّة للأداء مستلزم لعدم بقاء الأمر خارج الوقت عند عدم امتثاله في الوقت وهو متّحد في النتيجة مع القول بالإجزاء لعدم كونه مكلّفا بعد مضيّ الوقت.
ولكنّ الفرق واضح ، أمّا في المرّة والتكرار فلأنّ البحث فيهما في تعيين مقدار المأمور به وكمّيّته والبحث في المقام بعد الفراغ عن تعيين كمّيّة المأمور به في أنّ الإتيان به مجز وكاف أو لا؟
وعليه فمسألتنا في طول مسألة المرّة والتكرار. هذا مضافا إلى أنّ المأمور به الواقعيّ لم يؤت به عند الإتيان بالأمر الظاهريّ أو الاضطراريّ وكشف الخلاف فيبحث عن كفايتهما عن المأمور به الواقعيّ بخلاف مسألة المرّة والتكرار فإنّ المأمور به اتي به في الخارج وإنّما يبحث عن لزوم إعادته وتكراره وعدمه.
وأمّا في مسألة القضاء فالفرق فيها أيضا واضح ، فإنّ في المقام يقع النزاع في الكفاية عن الأداء أو القضاء بعد الإتيان بالمأمور به بخلاف مسألة القضاء فإنّ البحث فيها بعد الفوت وعدم الإتيان بالمأمور به إذ النزاع في كون الأمر بالطبيعة المضروب لها الوقت يكفي في إيجاب القضاء بعد الوقت أو يحتاج إلى أمر جديد وبعبارة اخرى يقع البحث في المقام في السقوط وعدمه بخلاف مسألة القضاء فإنّ البحث في ثبوت القضاء وعدمه فلا تشابه بين المسألتين وبالجملة اختلاف الموضوع وجهة البحث يكفيان للفرق بين المسألتين.
وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية وغيرها حيث ذهبوا إلى أنّ الفرق بين المسألتين باختلاف ملاك المسألتين. وقال ان المدرك في دلالة العقل في أنّ الإتيان بالمأمور به