يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي؟
بخلاف مسألة تبعيّة القضاء للأداء فإنّ البحث فيها في دلالة الصيغة على التبعيّة وعدمها وذلك لما مرّ من أنّ البحث في إجزاء الأوامر الظاهريّة أو الاضطراريّة يعود إلى دلالة دليلهما على ذلك أم لا؟
فلا فرق بينهما من هذه الجهة هذا مضافا إلى أنّ الاختلاف في المدارك لا يلازم الفرق في المسألتين لأنّه كثيرا ما يكون مدرك المسألة الواحدة متعدّدا وعقليّا وشرعيّا فلا تغفل.
إذا عرفت هذه المقدمات ؛
فتحقيق المقام في الإجزاء وعدمه يستدعي البحث والكلام في الموضعين :
الموضع الأوّل :
إنّ من البديهيّ أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ يجزي عن أمره وهكذا في الأمر الظاهريّ والاضطراريّ ، إذ مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به بما له من القيود والشروط يسقط الإرادة والأمر إذ الغرض من كلّ واحد من الأوامر المذكورة ليس إلّا هو إتيان المأمور به بما له من القيود والحدود ومع حصول الغرض المذكور ينتهي أمد الإرادة والبعث ولا وجه لبقائهما لعدم مقتض لهما وإلّا لزم الخلف أو بقاء المعلول بدون علّة كما أفاد المحقّق الأصفهانيّ قدسسره حيث قال :
إنّ بقاء الأمر : إمّا لأنّ مقتضاه تعدّد المطلوب فهو خلف لأنّ المفروض وحدة المطلوب.
وإمّا لأنّ المأتيّ به ليس على نحو يؤثّر في حصول الغرض فهو خلف أيضا.
وإمّا لا شيء من ذلك بل الأمر باق ولازمه عدم الإجزاء فيلزم بقاء المعلول