بلا علّة. (١)
وممّا ذكر يظهر أنّه لا مجال لتبديل الامتثال بامتثال آخر إذ الامتثال فرع بقاء الأمر والمفروض أنّ مع الإتيان بالمأمور به لا مجال لبقاء أمره وامتثال وما ورد في المقام ممّا يتوهّم أنّ المراد منه هو الامتثال عقيب الامتثال محمول على أمر لا ينافي ما يقتضيه حكم العقل بأنّه لا مجال لتبديل الامتثال بامتثال آخر وسيجيء تفصيل الكلام فيه «إن شاء الله تعالى».
هذا ولكن فصّل في الكفاية بين ما إذا كان مجرّد الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض فلا مجال لتبديل الامتثال وبين ما إذا لم يكن كذلك وإن كان وافيا بالغرض لو اكتفى به كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فإنّ الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ولذا لو أهرق الماء واطّلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانيا كما إذا لم يأت به أوّلا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه وإلّا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأوّل بدلا عنه نعم فيما كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه بل لو لم يعلم أنّه من أيّ القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون علّة فله إليه سبيل ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّى فرادى جماعة وأنّ الله تعالى يختار أحبّهما إليه. انتهى.
وفيه كما أفاد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره : أوّلا : أنّه ليس الملاك في الامتثال صرف الشيء ، في الغرض الأقصى والنهائيّ وإلّا لم يصدق الامتثال بإتيان الماء قبل صرفه في الغرض الأقصى وهو الشرب مع أنّه خلاف المفروض من تبديل الامتثال بالامتثال. ويشهد له أنّ المولى ليس له بعد إتيان العبد بالماء أن يقول : لم لا تمتثل
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ٢٢٦.