أمري؟
وهذا يكشف عن تحقّق الامتثال بإتيان الماء والغرض الأدنى وهو التمكّن من الشرب فمنه يعلم أنّ الملاك في الامتثال هو الإتيان بالمأمور به على وجهه وهو متحقّق ومع تحقّق الامتثال لا يبقى أمر ولا إرادة ومع عدم بقائهما لا مجال للامتثال الآخر وعليه فليس الغرض الباعث على الأمر بإتيان الماء هو الغرض الأقصى بل الغرض هو التمكّن من الشرب وهو حاصل بنفس الإتيان كما لا يخفى.
وثانيا : أنّ المقام لا يقاس بما إذا اهرق الماء لوجود الفارق بينهما فإنّ مع الإهراق تجدّدت الإرادة الملزمة فمع العلم بها يجب تحصيل الماء ثانيا ولكنّه ليس امتثالا للأمر السابق والإرادة السابقة الساقطة بإتيان الماء أوّلا بل هو امتثال آخر للإرادة الجديدة والأمر الجديد وبالجملة فلا يتعقّل تبديل الامتثال بالامتثال مع الإتيان بالمأمور به على حدوده وشروطه سواء كان الأمر واقعيّا أو ظاهريّا أو اضطراريّا فإنّ مع الإتيان بالمأمور به على وجهه لا يبقى إرادة ولا أمر ومع عدم بقائهما لا مجال للامتثال الآخر حتى يتبدّل الامتثال الأوّل بالامتثال الثاني والملاك في تحقّق الامتثال هو الإتيان بالمأمور به على وجهه وهو يتحقّق بإتيان الماء ومع إتيان الماء لا يبقى إرادة ولا أمر كما لا يحدث الإرادة ولا يوجد أمر لو كان الماء من أوّل الأمر موجودا عنده للشرب فلا تغفل.
وثالثا : أنّ بعد ما عرفت من حكم العقل بامتناع تبديل الامتثال بالامتثال فاللازم هو توجيه الروايات المذكورة لو سلّمنا ظهورها في ذلك لمنافاتها مع حكم العقل كسائر الظواهر التي لا توافق البديهيّات العقليّة ولذلك ذكر الاستاذ المحقّق الداماد وغيره (قدس الله ارواحهم) حول الروايات الآتية وجوها كما تلي وإليك عمدة الروايات ووجوهها ؛
منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم أنّه قال في الرجل يصلّي