الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء (١)
بدعوى أنّها تدلّ على جواز إعادة الصلاة المأتيّ بها ناويا بها الوجوب ومن المعلوم أنّ قصد الوجوب بها ثانيا لا يتمّ إلّا ببقاء الأمر بعد الامتثال الأوّل.
واجيب عنه بمنع المراد هو نيّة الوجه وقصد الوجوب ثانيا بل المقصود من الفريضة هو الإشارة إلى الصلاة المأتيّ بها كالظهر أو الفائتة التي لم يأت بها من الفرائض.
وفي تهذيب الاصول : أنّ المراد من قوله عليهالسلام : «ويجعلها فريضة» أنّه يأتي الصلاة ناويا بها الظهر أو العصر مثلا لا إتيانه امتثالا للأمر الواجب ضرورة سقوطه بإتيان الصلاة الجامعة للشرائط ولهذا حكي عن ظاهر الفقهاء إلّا من شذّ من المتأخّرين تعيين قصد الاستحباب في المعاداة للأمر الاستحبابيّ المتعلّق بها. (٢)
وقال سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره أيضا إنّ قوله : «إن شاء» ، إن كان قيدا لقوله : يصلّي معهم ، يكون مفاده هو جواز الصلاة مع الجماعة ولكن الواجب عليه أن يأتي عند الاقتداء بصلاة الفريضة دون النافلة والمراد بالفريضة هي الصلاة التي أتى بها أو صلاة فريضة اخرى ممّا فاتت منه وليس المراد هو أن يقصد الوجه وأتى بها ناويا للوجوب ، وإن كان قوله : «إن شاء» قيدا لقوله : «ويجعلها الفريضة» ، يكون مفاد قوله : «ويجعلها الفريضة» هو استحباب الإعادة وجواز جعلها الصلاة التي أتى بها كما يجوز جعلها الفائتة وبالجملة المقصود من قوله : «ويجعلها الفريضة» هو الإشارة إلى الصلاة المأتيّ بها أو الفائتة لا إتيان المأتيّ به بقصد الوجوب وعليه فلا يدلّ إلّا على جواز الإتيان بالمأتيّ به ثانيا ولا يدلّ على أنّه امتثال ثان للأمر الأوّل كما أنّه لو أتى بها
__________________
(١) الوسائل ٥ / ٤٥٥.
(٢) تهذيب الاصول ١ / ١٨٤.