بعنوان الفائتة يكون أجنبيّا عن المقام من جواز الامتثال بعد الامتثال للأمر الواحد كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى أنّه لو سلّم أنّ المراد من الفريضة هو الإتيان بالمأتيّ به أوّلا بقصد الوجوب ثانيا لزم حملها على أنّ مفاد الخبر يرجع إلى أنّ صحّة الامتثال الأوّل موقوفة على عدم تعقّبه بوجدان الجماعة فإذا صلّى وامتثل ثمّ وجد الجماعة صار الامتثال الأوّل باطلا كبطلان العمل بالعجب المتأخّر بناء على كونه مفسدا للعمل أو يرجع مفاد الخبر إلى أنّ الامتثال الأوّل يكون صحيحا ما دام لم يقصد الإتيان بها جماعة وإلّا فقد أفسده وعليه فإذا أتى بالصلاة ثانيا بقصد الوجوب لا يتحقّق إلّا امتثال واحد ولا مورد للامتثال عقيب الامتثال.
ومنها : ما رواه الشيخ قدسسره في التهذيب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوما يصلّون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟
قال : نعم وهو أفضل. قلت : فإن لم يفعل؟ قال : ليس به بأس. (١)
بدعوى أنّه يدلّ على استحباب الإعادة وأفضليّتها وليس ذلك إلّا لبقاء الأمر وإمكان الامتثال عقيب الامتثال.
وفيه : أنّ الأفضليّة لعلّ وجهها هو وجود الإرادة الاستحبابيّة والأمر الاستحبابيّ بالإعادة كما أفاد سيّدنا الاستاذ أو كونه من باب تبديل مصداق المأمور به الذي تحقّق به الامتثال بمصداق آخر غير محقّق للامتثال لكن محصّل للغرض اقتضاء مثل المصداق الأوّل أو بنحو أوفى فهو لا يتوقّف على بقاء الأمر بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لا بصفة كونه مأمورا به كما أفاد سيّدنا الإمام
__________________
(١) الوسائل ٥ / ٤٥٦.