المجاهد قدسسره.
ومنها : ما رواه الشيخ قدسسره في التهذيب بإسناده عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يعقوب عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة فقد صلّيت فقال : صلّ معهم يختار الله أحبّهما إليه. (١)
بدعوى أنّه يدلّ على أنّ الامتثال يقع بكلّ واحد منهما وإنّما يختار الله تعالى أحبّهما.
وفيه أوّلا كما أفاد سيّدنا الاستاذ قدسسره أنّ المقصود من السؤال هو إقامة الصلاة مع جماعة العامّة في المسجد لا مع جماعة الشيعة لبعد إقامة جماعة الشيعة في المساجد في تلك الأعصار وعليه فيمكن أن يكون المراد من قوله «يختار الله أحبّهما إليه» هو اختيار الصلاة التي أتى بها منفردا فلا يدلّ على التبديل أصلا.
يمكن أن يقال : إنّ هذا التوجيه لا يناسب ما ورد في فضيلة إقامة الصلاة مع جماعتهم كصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام : من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. (٢)
وثانيا : كما أفاد سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره : أنّ اختيار الأوفى بالغرض بين الأفراد المأتيّ بها لا يدلّ على تبديل الامتثال بالامتثال إذ يمكن أن يكون من باب تبديل مصداق المأمور به الذي تحقّق به الامتثال بمصداق آخر غير محقّق للامتثال لكونه محصّلا للغرض اقتضاء بنحو أوفى مما أتى وامتثل به أوّلا ومن المعلوم أنّه لا يتوقّف على بقاء الأمر بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لا بصفة كونه
__________________
(١) الوسائل ٥ / ٤٥٦.
(٢) نفس المصدر ٥ / ٣٨١.