فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم» (١).
ومقتضى الأمر والنهي هو طلب الفعل أو الترك على سبيل الإلزام والإيجاب وعليه فلا يكفي في إطاعة هذين الواجبين مجرّد الطلب من دون إلزام وإيجاب كالاستدعاء أو الالتماس إذا لم يوجبا إتيان المعروف وترك المنكر بل اللازم فيما إذا احتمل التأثير هو الأمر أي طلب الفعل على سبيل الإلزام أو النهي أي طلب ترك الفعل على سبيل الإيجاب.
الجهة الرابعة : في اتّحاد الطلب والإرادة وعدمه
ويقع البحث في المقامين :
المقام الأوّل : في مفهومهما بحسب اللغة
ذهب جماعة منهم صاحب الكفاية إلى أنّ الطلب المستفاد من مادّة الأمر أو صيغة الأمر متّحد مع الإرادة مفهوما ومصداقا وإنشاء بحسب الوضع وإن اختلفا بحسب الانصراف وكثرة الاستعمال وذلك أنّ لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد ويكون ما بإزاء أحدهما في الخارج عين ما بإزاء الآخر والطلب المنشأ بلفظ الأمر أو بصيغته عين الإرادة الإنشائيّة ولكنّ المنصرف إليه في الطلب المطلق هو الطلب الإنشائيّ والمنصرف إليه في الإرادة المطلقة هي الصفة النفسانيّة وليس منشأ الانصراف فيهما إلّا كثرة الاستعمال فيهما. (٢)
وفيه أوّلا : أنّ المتبادر من لفظ «الإرادة» هي الصفة النفسانيّة ، والمتبادر من
__________________
(١) الوسائل : الباب «١» من أبواب الأمر والنهي ، ح ٤.
(٢) الكفاية ١ / ٩٥.