تبديل الامتثال بالامتثال.
ومنها : الأخبار الدالّة على إعادة صلاة الآيات في الكسوف حتّى يحصل الانجلاء مثل ما رواه الشيخ قدسسره في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد. (١)
بدعوى أنّ مطلوبيّة الإعادة تدلّ على بقاء الأمر.
وفيه : أنّ الأمر بالإعادة ومطلوبيّتها أعمّ من بقاء الأمر السابق لاحتمال كونه من جهة الأمر الجديد الاستحبابي ولا أقلّ من احتمال ذلك فلا يكون منافيا لما استقلّ العقل عليه من سقوط الأمر بالامتثال الأوّل فلا تغفل.
وبالجملة يكفي ما ذكر في توجيه ما ورد في إعادة ما امتثل بعد ما عرفت من استحالة الامتثال عقيب الامتثال فافهم واغتنم.
الموضع الثاني :
وفيه مقامان :
المقام الأوّل : في إجزاء الأوامر الاضطراريّة :
قال في الكفاية : إنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء أو لا يجزي؟
ثمّ بحث عن مقام الثبوت ومقام الإثبات.
__________________
(١) نفس المصدر ٥ / ١٥٣.