المتلازمين باستصحاب الآخر. (١)
لأنّ بناء على وحدة حقيقة القضاء مع الأداء وتعدّد المطلوب بالاستكشاف المذكور يكفي في وجوبه العلم بمطلوبيّة الإتيان بالعمل مطلقا سواء كان في الوقت أو خارجه فلا يكون وجوب القضاء مبتنيا على صدق الفوت. نعم لو لم يعلم تعدّد المطلوب ووحدة حقيقة القضاء مع الأداء فلا دليل على وجوب القضاء في خارج الوقت لأنّ المطلوب متقيّد بالوقت وحال تقييد المأمور به بالوقت كما في المحاضرات كحال تقييده بغيره من القيود فكما أنّ المتفاهم العرفيّ من تقييده بأمر زمانيّ هو وحدة المطلوب لا تعدّده وأنّ المأمور به هو الطبيعيّ المقيّد بهذا القيد فكذلك المتفاهم العرفيّ من تقييده بوقت خاصّ فلا فرق بينهما من هذه الناحية. (٢)
اللهم إلّا أن يقال : إنّ الوقت وإن كان قيدا بحسب لسان الدليل ولكن بحسب المتفاهم العرفيّ قيد الزمان كسائر القيود الزمانيّة لا يكون من مقوّمات الموضوع إذ مع انتفائها يكون الموضوع عند العرف باقيا وحيث كان الموضوع في الاستصحاب أمرا عرفيّا فالوحدة المعتبرة في القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة محفوظة فيمكن إجراء الاستصحاب لإبقاء الوجوب كما في المستمسك.
وعليه فلا حاجة في وجوب القضاء إلى صدق الفوت ولو مع عدم ثبوت وحدة حقيقة القضاء مع الأداء الّا أن يقال إنّ القيود في المتعلّقات الكلّيّة توجب المباينة فمع انتفائها لا تبقى الوحدة المعتبرة نعم لو جرى استصحاب في المكلّف كانت الوحدة محفوظة وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في الموسّع والمضيّق فانتظر.
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ١٨٩.
(٢) المحاضرات ٢ / ٢٧٤.