المقام الثاني في إجزاء الأوامر الظاهريّة :
ويقع الكلام هنا في امور :
الأمر الأوّل : في تحرير محلّ النزاع :
ولا يخفى عليك أنّه خصّص في تهذيب الاصول محلّ النزاع في الأمارات والاصول بما إذا كانتا قائمتين على متعلّقات الأحكام دون نفس الأحكام حيث قال : وليعلم أنّ محلّ النزاع في كلا المقامين ما إذا كان المأمور به مركّبا ذا شروط وموانع وقام دليل اجتهاديّ أو أصل عمليّ على تحقّق الجزء والشرط أو عدم تحقّق المانع ثمّ انكشف خلافه أو قام واحد منهما على نفي جزئيّة شيء أو شرطيّته أو مانعيّته.
ثمّ بان أنّ الأمر بخلافه فيقال : إنّ الإتيان بمصداق الصلاة مثلا مع ترك ما يعتبر فيها استنادا إلى أمارة أو أصل هل يوجب الإجزاء أو لا؟
وأمّا ما يجري في إثبات أصل التكليف ونفيه كما إذا دلّ دليل على وجوب صلاة الجمعة ثمّ انكشف خلافه فهو خارج عمّا نحن فيه ولا معنى للإجزاء فيه. (١)
وإليه ذهب المحقّق الخراسانيّ حيث قال : هذا كلّه فيما يجري في متعلّق التكاليف من الأمارات الشرعيّة والاصول العمليّة.
وأمّا ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها فلا وجه لإجزائها مطلقا غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات
__________________
(١) تهذيب الاصول ١ / ١٩٠.