مصلحة لذلك ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد. (١)
وجه ذلك كما أشار إليه المحقّق الخراسانيّ «بقوله : غاية الأمر .. الخ» : أنّ الأمارات على السببيّة والاصول فيما إذا كانت قائمة على متعلّقات التكليف تكون ناظرة إلى الواقعيّات ومبيّنة لها في هذا الحال بوضع جزء أو شرط أو رفعهما فضمّ الأصل مثلا إلى الدليل الواقعيّ مبيّن لاختصاص فعليّة جزئيّة السورة بحال العلم بالواقع وأنّ الأمر بما عداها وهكذا فلا بدّ أن يكون مصالح الأمارات والاصول مسانخة لمصالح الواقعيّات ومع مسانخة مصالحها معها يمكن البحث حينئذ عن كونها وافية حتّى تجزي عنها أو غير وافية حتّى لا تكون مجزية في بعض صورها دون ما إذا كانت الأمارات والاصول قائمة على نفس التكاليف إذ ليست الأمارات والاصول حينئذ ناظرة إلى الواقعيّات ولم تكن مبيّنة لكيفيّة الواقعيّات المعلومة إجمالا فلا تكون مصالحها مسانخة لمصالح الواقعيّات ومع عدم المسانخة لا مجال للوفاء حتّى يبحث عن إجزائها أو عدمه مثلا ، كما أفاد في نهاية النهاية أنّ لسان «صدّق العادل» في الأمارة القائمة على الحكم على السببيّة تكليف تعبّديّ مستقلّ في عرض الواقع فيكون قول العادل كأمر الأب والمولى وسائر العناوين المورثة للتكليف موجبا لتكاليف مستقلّة فمصالحها مصالح اخرى في عرض المصالح الواقعيّة ولا يغني إدراكها عن إدراك المصالح الواقعيّة كما لا يغني إدراك بعض المصالح الواقعيّة عن إدراك بعض آخر وامتثال تكليف عن امتثال آخر. (٢)
ولكنّ الإنصاف أنّه لا فرق بين كون الأمارات والاصول قائمة على متعلّقات
__________________
(١) الكفاية ١ / ١٣٥ ـ ١٣٦.
(٢) نهاية النهاية ١ / ١٣٠.