المصداقيّ فلا تغفل.
وعليه فلا وجه للتخصيص المذكور كما لا يخفى نعم ربما يدّعى خروج موارد عن محلّ النزاع لا بأس بذكر بعضها كما يلي :
منها : ما إذا كان سبب الأمر الظاهريّ مجرّد الوهم والخيال كأن يقطع بوجود أمر واقعيّ ثم يكشف أنّه لا أمر أو يقطع بأمر ظاهريّ ثمّ يظهر الخطأ ، كأن يقطع بإخبار العدل أو عدالة المخبر ثمّ يكشف أنّه ليس بعدل أو لم يخبر أصلا أو يعتقد أنّ الرواية مسندة ثمّ ظهر أنّها مرسلة ففي أمثال هذه الموارد ليس أمر شرعيّ ظاهريّ وتوهّم الأمر من جهة الاشتباه في التطبيق بتخيّل إخبار العادل أو الرواية مسندة أو غير ذلك لا يستلزم وجود الأمر الظاهريّ حتّى يبحث عن إجزائه وعدمه بخلاف ما إذا فحص عن الأدلّة ولم يطّلع على شيء وأخذ بأصل من الاصول ثمّ انكشف الخلاف واطّلع على الدليل الاجتهاديّ على خلافه فإنّ مع الفحص يجري الأصل وتكون حجّة فعليّة عليه ويتحقّق الأمر الظاهريّ فيصحّ البحث عن إجزائه وعدمه وممّا ذكر يظهر ما في كتاب بحوث في علم الاصول حيث عطف بعد ذهابه إلى عدم إجزاء الأوامر الظاهريّة عدم إجزاء الأوامر التخيّليّة بالأولويّة فراجع. (١)
لما عرفت من أنّ تخيّل الأمر لا يستلزم وجود الأمر الظاهريّ من ناحية الشرع والبحث عن إجزاء الأوامر الشرعيّة أجنبيّ عن الأوامر التخيّليّة ولذلك تسالموا على خروج الموارد المذكورة عن محلّ النزاع كما صرّح به في المحاضرات حيث قال :
قد تسالموا على خروج موارد انكشف عدم الحكم الظاهريّ فيها رأسا عن محلّ الكلام كما لو استظهر المجتهد معنى من لفظ وأفتى على طبقه استنادا إلى حجّيّة الظهور ثمّ بعد ذلك انكشف أنّه لا ظهور له في هذا المعنى المعيّن بل هو مجرّد وهم
__________________
(١) بحوث في علم الاصول ٢ / ١٧٢.