وخيال فلا واقع موضوعيّ له فعندئذ لا ريب في عدم حجّيّة هذا المعنى لعدم اندراجه تحت أدلّة حجّيّة الظهورات ، إلخ .. (١)
وإليه يؤول ما في الكفاية حيث قال :
تذنيبان : الأوّل : لا ينبغي توهّم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها وبقي الأمر بلا موافقة أصلا وهو أوضح من أن يخفى إلى أن قال : وهكذا الحال في الطرق الخ. (٢)
ومنها : ما إذا انكشف الخلاف بالقطع واليقين ، حكى المحقّق النائينيّ دعوى الإجماع على عدم الإجزاء فيه عن جماعة. (٣)
ذهب في المحاضرات إلى أنّه لا إشكال ولا خلاف بين الأصحاب في عدم الإجزاء في موارد انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهريّة بالعلم الوجدانيّ بأن يعلم المجتهد مثلا بمخالفة فتواه السابقة للواقع. (٤)
وفيه أنّ إطلاق عبارة الأصحاب كالكفاية تشمل هذا الفرض أيضا إذ ملاك الإجزاء المذكور في ما إذا انكشف الخلاف بغير العلم الوجدانيّ وهو قيام الحجّة الشرعيّة الظاهريّة على خلاف الواقع موجود في المقام ومقتضاه هو تحكيمها على الأدلّة الأوّليّة الدالّة على اشتراط الشروط أو على جزئيّة الأجزاء ولازم التحكيم هو سقوط الشرط أو الجزء في هذا الحال أيضا ومن المعلوم أنّ هذا المعنى لا فرق فيه بين أن يكون كشف الخلاف باليقين أو غيره من الحجج فمن ذهب إلى الإجزاء فيما إذا
__________________
(١) راجع المحاضرات ٢ / ٢٥٩ ـ ٢٨٢.
(٢) الكفاية ١ / ١٣٦.
(٣) التقريرات ١ / ١٩٧.
(٤) المحاضرات ٢ / ٢٥٩.