انكشف الخلاف بغير العلم الوجدانيّ ذهب إليه فيما إذا انكشف بالعلم واليقين أيضا ومن لم يذهب إلى الإجزاء فيه لم يذهب إلى الإجزاء فيه أيضا.
ولذا صرّح شيخنا الأستاذ الأراكيّ (مدّ ظلّه العالي) بعدم الفرق بينهما حيث قال :
لا فرق فيما ذكرنا من عدم الإجزاء عند انكشاف خطأ الحكم الظاهريّ بين الانكشاف بطريق القطع أو بطريق الظنّ المعتبر شرعا. (١)
والإجماع في المقام غير ثابت مضافا إلى أنّه محتمل المدرك كما لا يخفى.
ومنها : ما في المحاضرات من التفصيل بين الأمارات والاصول القائمة على الشبهات الموضوعيّة كالبيّنة واليد وما شاكلهما ممّا يجري في تنقيح الموضوع وإثباته والأمارات والاصول القائمة على الشبهات الحكميّة.
وذهب إلى أنّ الاولى خارجة عن محلّ البحث بدعوى أنّ السبب في ذلك أنّ قيام تلك الأمارات على شيء لا يوجب قلب الواقع عما هو عليه والقائلون بالتصويب في الأحكام الشرعيّة لا يقولون به في الموضوعات الخارجيّة وسيأتي إن شاء الله تعالى في ضمن البحوث الآتية أنّ الإجزاء في موارد الاصول والأمارات غير معقول إلّا بالالتزام بالتصويب فيها والتصويب في الأمارات الجارية في الشبهات الموضوعيّة غير معقول بداهة أنّ البيّنة الشرعيّة إذا قامت على أنّ المائع الفلانيّ خمر مثلا لا توجب انقلاب الواقع عمّا هو عليه من هذه الناحية فلو كان في الواقع ماء لم تجعله خمرا وبالعكس كما إذا قامت على أنّه ماء وكان في الواقع خمرا لم تجعله ماء ، أو إذا قامت على أنّ المال الذي هو لزيد قد نقل منه بناقل شرعيّ إلى غيره ثمّ بعد ذلك انكشف الخلاف وبان أنّه لم ينتقل إلى غيره لم توجب انقلاب الواقع عمّا هو عليه وتغيّره يعني
__________________
(١) الدرر ، ط جديد ١ / ٢٦٠.