قلب ملكيّة زيد إلى غيره ، أو إذا افترضنا أنّها قامت على أنّ المائع الفلانيّ ماء فتوضّأ به ثمّ انكشف خلافه لم يكن مجزيا ، لما عرفت من أنّها لا توجب انقلاب الواقع ولا تجعل غير الماء ماء ، ليكون الوضوء المذكور مجزيا عن الواقع. (١)
وفيه : أنّ المقصود من جريان الأمارات والاصول في الموضوعات هو ترتيب الآثار الواقعيّة عليها في الظاهر لا تغيير الموضوعات وقلبها عمّا هو عليها في الواقع بحسب الوجود وتغيّر الآثار والأحكام الخاصّة الجزئيّة كتغيّر الآثار والأحكام الكلّيّة فإن كان التغيّر في الأحكام الكلّيّة جائزا ففي الأحكام الخاصّة الجزئيّة أيضا يكون جائزا وإن لم يكن فيها ممكنا ففي الخاصّة أيضا لم يكن ممكنا.
فلا وجه للفرق بينهما إلّا من جهة أنّ التصويب في بعض صوره مجمع على بطلانه في الأحكام دون الموضوعات فأمر التصويب في الآثار والأحكام في الموضوعات أهون من التصويب في الأحكام الكلّيّة.
وقد صرّح في منتهى الاصول بإمكان القول بالسببيّة والموضوعيّة في الأمارات القائمة على الموضوعات ولكن ذهب إلى خلافه من جهة عدم مساعدة ظواهر الأدلّة فراجع. (٢)
ومنها : ما في التنقيح من أنّ موارد قاعدة لا تعاد خارجة عن محلّ البحث فإنّها مع العلم بالمخالفة محكومة بالدليل الخاصّ على الإجزاء كما إذا صلّى من دون سورة معتقدا أنّ فتوى مجتهده ذلك ثمّ علم فتواه وجوب السورة في الصلاة فإنّه لا تجب عليه إعادة صلاته أو قضائها لحديث لا تعاد بناء على شمول «لا تعاد» للجاهل القاصر. (٣)
__________________
(١) المحاضرات ٢ / ٢٥٨ ـ ٢٥٩.
(٢) منتهى الاصول ١ / ٢٥٤.
(٣) التنقيح ١ / ٤٨.