وفيه أوّلا : أنّ الأوامر الظاهريّة التي تجري فيها قاعدة «لا تعاد» لا تكون مستثناة عمّا يبحث عنه في الأوامر الظاهريّة من حيث نفسها لو لا قاعدة «لا تعاد» كما لا يخفى.
وثانيا : أنّ المثال المذكور ليس محلّ النزاع لأنّه من موارد توهّم الأمر بل اللازم هو تبديل المثال بما إذا صلّى المجتهد من دون سورة من جهة استنباطه عدم جزئيّتها ثمّ كشف الخلاف وعلم أنّها جزء الصلاة.
ومنها : ما في التنقيح أيضا من أنّ بطلان العمل إذا كان مستندا إلى استكشاف المجتهد أو استنباط المجتهد الثاني من الأدلّة يكون محلّ النزاع أمّا إذا كان مستندا إلى الاحتياط وأصالة الاشتغال فلا مورد للكلام بالنسبة إلى عدم وجوب القضاء في خارج الوقت بناء على أنّه بأمر جديد إذ موضوعه هو الفوت ومع الإتيان به في الوقت على طبق الحجّة الشرعيّة لا يمكن إحراز الفوت بوجه لاحتمال أن يكون ما أتى به مطابقا للواقع ومع عدم إحراز الفوت يرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء فهذه الصورة أيضا ينبغي أن تكون خارجة عن محلّ النزاع. (١)
وهو كذلك بناء على عدم وجوب القضاء في خارج الوقت إلّا بأمر جديد ووحدة المطلوب وأمّا إذا كان المطلوب متعدّدا فبعد انقضاء الوقت بقي مطلوبيّة أصل العمل ولو بالاستصحاب فمن ذهب إلى الاشتغال في الوقت فعليه أن يذهب إليه في خارج الوقت كما لا يخفى.
الأمر الثاني : في إجزاء الاصول الظاهريّة :
ذهب جماعة إلى أنّ الاصول الظاهريّة كقاعدة الطهارة والحلّيّة والاستصحاب
__________________
(١) التنقيح ١ / ٥٠ ـ ٤٩.